أنه من رباعيّات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، وهو (٢٩٤) من رباعيّات الكتاب، وأنه أصحّ الأسانيد مطلقًا، على ما نُقل عن الإمام البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ -، وأن صحابيّه من أفاضل الصحابة - رضي الله عنهم -، وُلد قبل المبحث بيسير، واستُصغر يوم أُحد، وهو ذو أربع عشرة سنة، وهو أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا، وأحد المشهورين بالفتوي، وكان من أشدّ الناس اتّباعًا للأثر - رضي الله عنه -.
شرح الحديث:
(عَنْ نَافِعٍ) وفي "موطأ" محمد بن الحسن: "عن مالك، أخبرنا نافع"، وفي رواية أبي قطن في "الموطآت" للدارقطنيّ: "قلت لمالك: أحدّثك نافع؟ "، (عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ) وفي رواية يزيد بن الهاد، عن مالك، عن الدارقطنيّ أيضًا:"أنه سمع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول"، ("لَا يَحْلُبَنَّ) بضم اللام، من باب نصر، وكذا هو عند البخاريّ، وأكثر "الموطّآت"، وفي رواية ابن الهاد المذكورة: "لا يحتلبنّ" بكسر اللام، وزيادة المثنّاة قبلها، (أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ) وفي رواية البخاريّ: "ماشية امرئ"، وفي رواية ابن الهاد، وجماعة من رواة "الموطأ": "ماشية رجل"، وهو كالمثال، وإلا فلا اختصاص لذلك بالرجال، وذكره بعض شراح "الموطأ" بلفظ: "ماشية أخيه"، وقال: هو للغالب؛ إذ لا فرق في هذا الحكم بين المسلم والذميّ.
وتُعُقّب بأنه لا وجود لذلك في "الموطأ"، وبإثبات الفرق عند كثير من أهل العلم، كما سيأتي في فوائد هذا الحديث.
وقد رواه أحمد من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، بلفظ: "نَهَى أن يحتلب مواشي الناس، إلَّا بإذنهم"، والماشية تقع على الإبل، والبقر، والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر، قاله في "النهاية" (١).