للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والأوزاعيّ، وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيًّا كان، أو عجميًّا، كتابيًّا، أو مجوسيًّا، أو غيرهما.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تؤخذ الجزية من جميع الكفار، إلا مشركي العرب، ومجوسهم.

وقال الشافعيّ: لا يُقبل إلا من أهل الكتاب، والمجوس عربًا كانوا أو عجمًا، وَيحتج بمفهوم آية الجزية، وبحديث: "سُنُّوا بهم سُنّة أهل الكتاب" (١)،

ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب؛ لأن اسم المُشْرِك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم، وكان تخصيصهم معلومًا عند الصحابة.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح هو ما ذهب إليه الأولون؛ لإطلاق حديث الباب، وأما الآية التي احتجّ بها الشافعي - رحمه الله - فهي لا تمنع الأخذ من غير أهل الكتاب، وأما الحديث الذي احتجّ به في المجوس من قوله: "سنّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب"، فحديث ضعيف للانقطاع في إسناده، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

قال: واختلفوا في قدر الجزية، فقال الشافعيّ: أقلها دينار على الغنيّ، ودينار على الفقير أيضًا في كل سَنَة، وأكثرها ما يقع به التراضي.

وقال مالك: هي أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهمًا على أهل الفضة.

وقال أبو حنيفة، وغيره من الكوفيين، وأحمد: على الغني ثمانية وأربعون درهمًا، والمتوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنا عشر. انتهى (٢).

٨ - (ومنها): أن النوويّ - رحمه الله - قال أيضًا: هذا النهي أيضًا على التنزيه والاحتياط، - ويحتاج إلى دليل - قال: وفيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيبًا، بل المصيب واحد، وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر، وقد يجيب عنه القائلون بأن كل مجتهد مصيب: بأن المراد أنك لا تَأْمَن أن يَنزل


(١) حديث ضعيف بسبب الانقطاع في سنده.
(٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ٤٠.