للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا خلاف حديث دريد، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الْمُرَقّع بن صيفيّ في المرأة المقتولة: "ما كانت هذه تقاتل"، فدل ذلك أن من أبيح قتله هو الذي يقاتِل.

والذي يَجمع بين الأحاديث أن النهي من الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قتل الشيوخ هم الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب في قَتْل، ولا رأي، وحديث دُريد في الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب، كما كان لدُريد، فلا بأس بقتلهم، وإن لم يكونوا يقاتِلون؛ لأن تلك المعونة أشدّ من كثير من القتال، وهذا قول محمد بن الحسن، وهو قياس قول أبي حنيفة، وأبي يوسف (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٥٤٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبل بابين.

وقوله: (فِي الْبَيَاتِ) بالفتح، وتخفيف المثنّاة: هو أن يؤخذ العدوّ على غِرّة بالليل.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٥٤١] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قِيلَ لَهُ: لَوْ أَنَّ خَيْلًا


(١) "شرح ابن بطال" ٥/ ١٧٠ - ١٧١.