للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مع حضور رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يدل على اجتهاد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيما لم ينزل عليه، أخذًا بعموم الأذيّة للكفار، ودخولًا في الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار، وذلك قوله تعالى: {وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة أن كلّ مجتهد مصيب قد تقدّم البحث فيها غير مرّة، وأن الصحيح أنه إن أريد به إصابة الأجر، فهو كلام صحيح، وإن أريد به إصابة الحقّ، فهو باطل، فإن الحقّ واحد لا يتعدّد، فمن أصابه حصل له أجران، ومن أخطأه من المجتهدين عُفي عنه خطأه، وله أجر باجتهاده، فتبصّر لهذه الدقيقة، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

٣ - (ومنها): أنه ينبغي للمسلمين السعي فيما يُضعف شوكة الكفّار بأي وسيلة يصلون إليه، ومن ذلك تخريب دورهم، وتحريق أموالهم، ونحو ذلك، مما يزعجهم، ويورثهم القلق، ويدعوهم إلى الاستسلام للحقّ، إما بالإسلام، أو أداء الجزية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٥٤٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَك، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِير، وَحَرَّقَ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ … حَرِيقٌ بالْبُويرَةِ مُسْتَطِيرُ

وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} الآيةَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) بن مصعب التميميّ، أبو السَّريّ الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وله (٩١) سنةً (عخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.

٢ - (ابْنُ الْمُبَارَكِ) عبد الله الإمام المشهور، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٣ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.


(١) "الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ٨.