للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما الجاسوس المعاهد والذميّ، فقال مالك، والأوزاعيّ: يصير ناقضًا للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقّه، ويجوز قتله، وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك، قال النوويّ: قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شُرِط عليه انتقاض العهد بذلك.

وأما الجاسوس المسلم، فقال الشافعيّ، والأوزاعيّ، وأبو حنيفة، وبعض المالكية، وجماهير العلماء - رحمهم الله تعالى -: يُعَزِّره الإمام بما يرى، من ضرب، وحبس، ونحوهما، ولا يجوز قتله، وقال مالك - رحمه الله -: يجتهد فيه الإمام، ولم يفسِّر الاجتهاد، وقال القاضي عياض - رحمه الله -: قال كبار أصحابه: يُقتل، قال: واختلفوا في تركه بالتوبة، قال الماجشون: إن عُرِف بذلك قُتل، وإلا عُزِّر.

٤ - (ومنها): استحباب مجانسة الكلام إذا لم يكن فيه تكلّف، ولا فوات مصلحة، ومحلّ الشاهد قوله - صلى الله عليه وسلم -: "له سلبه أجمع"، بعد: "قالوا: ابن الأكوع"، والله أعلم.

٥ - (ومنها): ما قال في "الفتح": وترجم عليه النسائيّ: "قتلُ عيون المشركين"، وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث على قتله، وأنه اطَّلع على عورة المسلمين، وبادر؛ لِيُعْلِم أصحابه، فيغتنمون غِرَّتهم، وكان في قتله مصلحة للمسلمين.

٦ - (ومنها): أنه قد استُدِلّ به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ لأن قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: ٤١] عام في كل غنيمة، فَبَيّن - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بزمن طويل أن السلب للقاتل، سواء قيّدنا ذلك بقول الإمام، أم لا، وأما قول مالك: لم يبلغني أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك إلا يوم حنين، فإن أراد أن ابتداء هذا الحكم كان يوم حنين، فهو مردود، لكن على غير مالك ممن مَنَعه، فإن مالكًا إنما نفى البلاغ، وقد ثبت في "سنن أبي داود" عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة: "إن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل"، وكانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق.

٧ - (ومنها): ما قال القرطبيّ: فيه أن للإمام أن ينفِّل جميع ما أخذته السرية من الغنيمة لمن يراه منهم، وهذا يتوقف على أنه لم يكن هناك غنيمة إلا