للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(قَالَ) الراوي، ولم يتبيّن لي من هو؟، والله تعالى أعلم. (الْقِشْعُ: النِّطَعُ) قال الفيّوميّ - رحمه الله -: "النِّطع": المتّخذ من الأديم، معروف، وفيه أربع لغات: فتح النون، وكسرها، ومع كلّ واحد فتح الطاء، وسكونها، والجمع: أنطاع، ونُطُوع. انتهى (١).

وقال المجد - رحمه الله -: "النّطع": بالكسر، وبالفتح، وبالتحريك، وكَعِنَبٍ: بِساطٌ من الأديم، جمعه أنطاعٌ، ونُطُوع. انتهى (٢).

(مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَب، فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أبا بَكْرٍ) - رضي الله عنه - (فَنَفَّلَنِي)؛ أي: أعطانيها نافلةً؛ أي: زيادة على ما أعطاني مع الجيش من الغنيمة؛ لِمَا رأى من بلائه، وغَنَائه. (أَبُو بَكْرٍ) - رضي الله عنه - (ابْنَتَهَا) فيه جواز التنفيل، وقد يحتج به من يقول: التنفيل من أصل الغنيمة، وقد يجيب عنه الآخرون بأنه حَسَبَ قيمتها؛ لِيُعَوِّضَ أهلَ الخمس عن حصتهم. (فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا) كناية عن عدم الجماع، وفيه استحباب الكناية عن الجماع بما يُفهِمه.

وقال القرطبيّ - رحمه الله -: قوله: "وما كشفت لها ثوبًا": يعني: أنه توقف عن الاستمتاع بها، ينتظر براءتها، أو إسلامها، وسيأتي في "النكاح" قول الحسن: إن عادة الصحابة - رضي الله عنه - كانت إذا سَبَوُا المرأة لم يقربوها حتى تُسلم، وتطّهر. انتهى (٣).

(فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السُّوق، فَقَالَ: "يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَاللهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْغَدِ فِي السُّوق، فَقَالَ لِي: "يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأةَ لِلَّهِ أَبُوكَ") قال أبو البقاء: هو في حكم القَسَم، وقال بعضهم: هي كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها، مثل قولهم: لله درّك، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، فإذا وُجد من الولد ما يُحْمَد، يقال: لله أبوك، حيث أتى بمثلك.


(١) "المصباح" ٢/ ٦١١.
(٢) "القاموس" ص ١٢٩٣.
(٣) "المفهم" ٣/ ٥٥٤.