للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحكَى الجوهريّ القولين. انتهى (١).

(ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ) قال النوويّ - رحمه الله -: فيه الابتداء بالطواف في أول دخول مكة، سواء كان مُحْرمًا بحجّ، أو عمرة، أو غير مُحْرم، وكان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - دخلها في هذا اليوم، وهو يوم الفتح غير مُحْرم بإجماع المسلمين، وكان على رأسه الْمِغْفَر، والأحاديث متظاهرة على ذلك، والإجماع منعقد عليه.

وأما قول القاضي عياض - رحمه الله -: أجمع العلماء على تخصيص النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ولم يختلفوا في أن من دخلها بعده لحرب، أو بغي أنَّه لا يحل له دخولها حلالًا، فليس كما نَقَلَ، بل مذهب الشافعيّ، وأصحابه، وآخرين أنَّه يجوز دخولها حلالًا للمحارب، بلا خلاف، وكذا لمن يخاف من ظالم لو ظهر للطواف وغيره، وأما من لا عذر له أصلًا فللشافعي - رحمه الله - فيه قولان مشهوران: أصحهما أنَّه يجوز له دخولها بغير إحرام، لكن يستحب له الإحرام، والثاني لا يجوز، وقد سبقت المسألة في أول "كتاب الحج". انتهى (٢).

(قَالَ: فَأَتَى عَلَى صَنَمٍ) - بفتحتين - هو الوثَنُ الْمُتَّخذ من الحجارة، أو الخشب، ويُروَى عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، ويقال: الصنم: الْمُتَّخذ من الجواهر الْمَعدنيّة التي تذوب، والْوَثَنُ: هو المتّخذ من حجر، أو خشب، وقال ابن فارس: الصنم: ما يُتّخذ من خشب، أو نُحاس، أو فضّة، والجمع: أصنام، قاله الفيّوميّ - رحمه الله - (٣).

وقوله: (إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ) وفي بعض النسخ: "إلى جانب البيت"، وهو متعلّق بصفة لـ"صنم"، وكذا جملة قوله: (كَانُوا يَعْبُدُونَهُ) أو هي في موضع الحال. (قَالَ) أبو هريرة - رضي الله عنه -: (وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَوْسٌ) "القوسُ" قيل: يُذكّر، ويؤنّث، وإذا صُغّرت على التأنيث قيل: قُويسةٌ، والجمع: قِسِيٌّ، بكسر القاف، وهو على القلب، والأصل على فُعُول، ويُجمع أيضًا على أقواس، وقِيَاسٍ، وهو القياسُ، مثلُ ثوب وأثواب، وثياب، وقال ابن الأنباريّ: القوسُ أُنثى، وتصغيرها قُوَيسٌ، وربّما قيل: قُويسةٌ، والجمع: أقوُسٌ، وربّما قيل:


(١) "المصباح المنير" ١/ ٢٨٧.
(٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ١٢٩.
(٣) "المصباح المنير" ١/ ٣٤٩.