(المسألة الأولى): حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ - (١).
(المسألة الثانية): فىِ تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٤٦٣٠](١٧٨٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٦/ ٤٥١ و ٧/ ٣٦٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٣١٧ - ٣١٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٨/ ٢١٤)، و (الحاكم) في "المستدرك"(٣/ ٤٢٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ١٤٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز الكذب في الحرب، وإذا أمكن التعريض في الحرب، فهو أَولى، ومع هذا يجوز الكذب في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وكَذِب الزوج لامرأته، كما صرح به الحديث الصحيح.
أخرج مسلم في "صحيحه" من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط، أخبرته أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يقول:"ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ويقول خيرًا، وينمي خيرًا". قال ابن شهاب: ولم أسمع يُرَخَّص في شيء مما يقول الناس: كذب، إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
وفي رواية صالح بن كيسان، عن ابن شهاب:"قالت: ولم أسمعه يرخّص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث".
وأخرج ابن عديّ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يُرضي امرأته، وفي الحرب، وفي صلح بين الناس".
وأخرج البيهقيّ، عن النوّاس بن سَمْعان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الكذب لا يصلح إلا في ثلاث: الحرب، فإنها خدعة، والرجل يُرضِي امرأته، والرجل يصلح بين اثنين".