للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن الشعر، فقال: "هو كلامٌ، فحسنه حسنٌ، وقبيحه قبيح" (١).

٢ - (ومنها): استحباب الْحُداء في الأسفار؛ لتنشيط النفوس، والدوابّ على قطع الطريق، وإشغالها بسماعه عن الإحساس بألم السير.

٣ - (ومنها): بيان حكم من قاتل في سبيل الله، ثم ارتدّ عليه سيفه، فقتله، وهو أنه لا ينقص ذلك من أجره شيئًا، بل له أجره كاملًا.

٤ - (ومنها): بيان فضل عامر بن الأكوع - رضي الله عنه -، حيث شَهِد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه مات جاهدًا مُجاهدًا - رضي الله عنه -.

٥ - (ومنها): الإنكار على من أخطأ رأيه الصواب، والردّ عليه بالتكذيب، بمعنى التخطئة.

٦ - (ومنها): جواز استعمال الإشارة توضيحًا للمقصود، فقد أشار - صلى الله عليه وسلم - بإصبعيه إلى مضاعفة أجر عامر - رضي الله عنه -.

٧ - (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: هذا الحديث يدلّ على نجاسة لحوم الحمر الأهلية، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقد سبق بيان هذا الحديث، وشرحه مع بيان هذه المسألة في "كتاب النكاح"، ومختصرُ الأمر بإراقته أن السبب الصحيح فيه أنه أمر بإراقتها؛ لأنها نجسة محرّمة، والثاني: أنه نهى للحاجة إليها، والثالث: لأنهم أخذوها قبل القسمة، وهذان التأويلان هما لأصحاب مالك، القائلين بإباحة لحومها، والصواب ما قدمناه. انتهى (٢).

٨ - (ومنها): وجوب غسل الإناء الذي طُبخت به النجاسة، قال ابن الجوزيّ رحمه الله: أراد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - التغليظَ عليهم في طبخهم ما نُهِي عن أكله، فلما رأى إذعانهم اقتَصَر على غسل الأواني، وفيه ردٌّ على من زَعَم أن دِنَان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها؛ لِمَا يداخلها من الخمر، فإن الذي داخل القدور من


(١) رواه أبو يعلى في "مسنده" ٨/ ٢٠٠، والدارقطنيّ في "سننه" ٤/ ١٥٥ - ١٥٦، والبيهقيّ في "الكبرى" ١٠/ ٢٣٩، وذكره الهيثميّ في "مجمع الزوائد"، وعزاه لأبي يعلى، وقال: فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه جماعة، وضعّفه ابن معين، وغيره، وبقيّة رجاله رجال الصحيح، وحسّنه الشيخ الألبانيّ.
(٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ١٦٨.