١٥ - (ومنها): استحباب التنفيل منها لمن صنع صَنِيعًا جميلًا في الحرب.
١٦ - (ومنها): جواز الإرداف على الدابة المطيقة.
١٧ - (ومنها): ما كانت عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من حبّ الشهادة، والحرص عليها، كما فعل الأخرم الأسديّ، وعامر بن الأكوع - رضي الله عنهما -.
١٨ - (ومنها): جواز إلقاء النفس في غَمَرات القتال، وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد، في المبارزة، ونحوها.
١٩ - (ومنها): أن من مات في حرب الكفار بسبب القتال، يكون شهيدًا، سواء مات بسلاحهم، أو رَمَته دابة، أو غيرها، أو عاد عليه سلاحه، كما جرى لعامر - رضي الله عنه -.
٢٠ - (ومنها): تفقّد الإمام الجيش، ومن رآه بلا سلاح أعطاه سلاحًا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزدِيُّ السُّلَمِيُّ) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف بحمدان، ثقةُ حافظٌ [١١](ت ٢٦٤) وله (٨٠) سنةً (م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٠.
٢ - (النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن موسى الْجُرَشيّ الأمويّ مولاهم، أبو محمد اليماميّ، ثقةٌ له أفراد [٩](خ م د ت ق) تقدم في "الإيمان" ٣٤/ ٢٤١.
و"عكرمة بن عمّار" ذُكر في السند الماضي.
[تنبيه]: رواية النضر بن محمد، عن عكرمة بن عمّار هذه ساقها أبو عوانة رحمهُ اللهُ في "مسنده" بسند المصنّف، فقال: