للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أله في الفيء شيء؟ وعن النساء، هل كُنّ يخرجن مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ وهل لهنّ نصيب؟ فقال ابن عباس: لولا أن يأتي أُحموقة ما كتبت إليه، أمّا المملوك، فكان يُحْذَى، وأمّا النساء فقد كنّ يداوين الجرحى، ويسقين الماء. انتهى (١).

[تنبيه آخر]: رواية المختار بن صيفيّ هذه التي ذكر مسلم أنها مختصرة، قد ساقها أبو عوانة في "مسنده" مطوّلةً مثل روايات الآخرين، فقال:

(٦٨٨٧) - حدّثنا أبو أمية، قثنا معاوية بن عمرو، قثنا أبو إسحاق الفزاريّ، عن زائدة، قال معاوية: وقد سمعته من زائدة، عن الأعمش، عن المختار بن صيفيّ، عن يزيد بن هرمز، قال: كَتَب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم، متى ينقطع عنه اسم الْيُتْم؟ وعن قتل الولدان، وعن المملوك أله من الفيء شيء؟ وعن النساء، هل كن يخرجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهل لهنّ نصيب من الفيء؟ وعن الخمس لمن هو؟ قال ابن عباس: لولا أن يأتي حُمُوقةً ما كتبت إليه، ثم كتب إليه: أما اليتيم فإذا احتَلَم، وأُونس منه رُشْدُه، فقد انقطع عنه اليتم، وأما الولدان، فإن كنت تعلم ما عَلِم الخضر، وإلا فلا تقتلهم، وأما المملوك، فقد كان يُحْذَى، وأما النساء فقد كُنّ يداوين الجرحى، ويسقين الماء، وأما الخُمس فنزعم أنه لنا، ويزعم قومنا أنه ليس لنا. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٦٨٢] (١٨١٢ م) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّة، قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلُفُهُمْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَى، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ) الأشلّ الْكِنانيّ، أو الطائيّ، أبو عليّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ، له تصانيف، من صغار [٩] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "الحيض" ٢٦/ ٨١٧.


(١) "سنن أبي داود" ٣/ ٧٤.
(٢) "مسند أبي عوانة" ٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦.