للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يجدون الإمارة، ويكرهون الولاية حتى يقعوا فيها، وهذا يَحْتَمِل وجهين:

أحدهما: أنهم إذا وقعوا فيها عن رَغْبة وحرص زالت عنهم محاسن الأخيار؛ أي: صفة الخيرية، كقوله: "مَن وُلِّي القضاء، فقد ذبح بغير سكين".

والآخر: أن خيار الناس هم الذين يكرهون الإمارة، حتى يقعوا فيها، فإذا وقعوا فيها، وتقلدوها زال معنى الكراهة، فلم يَجُز لهم أن يكرهوها، ولم يقوموا بالواجب من أمورها؛ أي: إذا وقعوا فيها فعليهم أن يجتهدوا في القيام بحقها، فِعْلَ الراغب فيها، غير كارهٍ لها. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٦٩٣ و ٤٦٩٤] (١٨١٨)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٣٤٩٥)، و (الترمذي) في "المناقب" (٣٩٠٣)، و (همّام بن منبّه) في "صحيفته" (١٢٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٨٩٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٣٨٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ١٦٠ و ١٦٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٠٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٦١ و ٢٤٢ - ٢٤٣ و ٣١٩ و ٣٩٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٢٦٤)، و (ابن أبي عاصم) في "السنّة" (١٥١١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٤٠) و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"، (٣٨٤٤ و ٣٨٤٥ و ٣٨٤٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أن فيه بيان فضل قريش على سائر الناس، حيث إنهم صاروا تبعًا لهم جاهليّة، وإسلامًا.

٢ - (ومنها): ما قال النوويّ - رحمه الله -: هذه الأحاديث، وأشباهها دليل ظاهر


(١) "عمدة القاري" ١٦/ ٧٠.