للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال النوويّ - رحمه الله -: فيه الأمر بقتال مَن خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين، ونحو ذلك، ويُنْهَى عن ذلك، فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شرّه إلا بقتله، فقُتل كان هدرًا، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاضربوه بالسيف"، وفي الرواية الأخرى: "فاقتلوه"؛ معناه: إذا لم يندفع إلا بذلك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عرفجة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٤٧٨٧ و ٤٧٨٨ و ٤٧٨٩] (١٨٥٢)، و (أبو داود) في "السُّنّة" (٤٧٦٢)، و (النسائيّ) في "تحريم الدم" (٧/ ٩٢ - ٩٣) و"الكبرى" (٢/ ٢٩٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٢٢٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٧١٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٥٠٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٦١ و ٣٤١ و ٥/ ٢٣ - ٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤١١ و ٤١٢ و ٤١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٠٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٣٥٣ و ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٥٧ و ٣٥٨ و ٣٥٩ و ٣٦٠ و ٣٦٢ و ٣٦٣ و ٣٦٤) و"الأوسط" (٤/ ١١٤ و ٦/ ١٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٦٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (٢):

١ - (منها): بيان حكم من فرّق أمر المسلمين، وهم مجتمعون، وهو وجوب قتله.

٢ - (ومنها): أن فيه عَلَمًا من أعلام النبوّة، حيث أخبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بما سيقع بعده، فوقع كما أخبر به.

٣ - (ومنها): إثبات اليد لله - سبحانه وتعالى -، على ما يليق بجلاله.


(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ٢٤١ - ٢٤٢.
(٢) المراد الفوائد التي اشتمل عليها الحديث برواياته المختلفة التي أشرت إليها في الشرح، لا خصوص سياق المصنّف، فتنبّه.