للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشهير، أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان، وهو الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر - رضي الله عنهما -، فنُسب إليه، وهو ممن بايع تحت الشجرة، ثم نزل البصرة، وبنى بها دارًا، ومات بها في خلافة معاوية - رضي الله عنهما -، أنه (قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي)؛ أي: رأيت نفسي (يَوْمَ الشَّجَرَةِ)؛ أي: يوم مبايعة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه تحت الشجرة، وقوله: (وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَايعُ النَّاسَ) جملة في محلّ نصب على الحال، وكذا قوله: (وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا) "الْغُصْنُ" بضمّ الغين المعجمة، وسكون الصاد المهملة، آخره نون: ما تشعّب من ساق الشجرة، دِقاقُها، وغِلاظُها، والصغيرة بهاء، وجمعه غُصُونٌ، وغِصَنَة - كعِنَبَة - وأغصان، أفاده المجد - رحمه الله - (١). (عَنْ رَأْسِهِ)؛ أي: رأس النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لئلا يؤذيه، (وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً)؛ أي: ألفًا وأربعمائة، والجملة حال أيضًا، فتكون من الأحوال المتداخلة، أو المترادفة. (قَالَ) معقل - رضي الله عنه - (لَمْ نُبَايِعْهُ) - رضي الله عنه - (عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ)؛ أي: لا نهرب من العدوّ، وقد تقدّم اختلاف الصحابة في المبايعة على الموت، وقدّمنا أن ذلك اختلاف في اللفظ فقط، فالذين قالوا: لم نبايع على الموت أرادوا هذا اللفظ، وإلا فمعنى أن لا نفرّ هو معنى المبايعة على الموت، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث معقِل بن يسار - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٤٨٠٩ و ٤٨١٠] (١٨٥٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٥١ و ٤٨٧٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٠/ ٥٣٠ و ٥٣١ و ٥٣٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٣٠)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (٢/ ٣٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٦)، والله تعالى أعلم.


(١) راجع: "القاموس المحيط" ص ٦٥٠.