للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"ما مَسَّت يده يد امرأة إلَّا امرأة يملكها"، وإنّما يبايع النساء بالكلام، هو الحقّ، والصدق، وإذا كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يَمتنع من ذلك كان غيره أحرى، وأولى بالامتناع منه، فيبطل قول من قال: إن عمر - رضي الله عنه - كان يأخذ بأيدي النساء عند هذه المبايعة، وليس بصحيح، لا نقلًا، ولا عقلًا. انتهى (١).

٦ - (ومنها): ما قاله أيضًا: إن فيه التباعدَ من النساء ما أمكن، وإن كلام المرأة فيما يُحتاج إليه من غير تزيُّن، ولا تصنُّع، ولا رفع صوت ليس بحرام، ولا مكروه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٨٢٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ، قَالَتْ: مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا، فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا، فَأَعْطَتْهُ، قَالَ: "اذْهَبِي، فَقَدْ بَايَعْتُكِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدّم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.

٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله المدنيّ الثقة الثبت الحجة المجتهد، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٧٨.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.


(١) "المفهم" ١٣/ ٧٤ - ٧٥.
(٢) "المفهم" ١٣/ ٧٤ - ٧٥.