للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ: العلاء عن أبيه.

٦ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة - رضي الله عنه - رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِيهِ) عبد الرَّحمن بن يعقوب (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه. انتهى (١).

[تنبيه]: ذكر الشيخ مشهور في تعليقه على "تنبيه المعلم" (ص ٧٦ - ٧٧) نقلًا عن الديوبندي أن الرجل المبهم هو مخارق بن سُليم، ولم يتعقّبه، بل ذكر أنه وقع ذلك في رواية النسائيّ في "المجتبى" (٧/ ١١٣ - ١١٤) رقم (٤٠٨١)، وانظر: "تحفة الأشراف" (٨/ ٣٦٦ - ٣٦٧) رقم (١١٢٤٢). انتهى.

وهذا وَهَمٌ، فإن مخارق بن سُليم ليس هو الرجل المبهم، وإنما هو روى الحديث بالإبهام كرواية أبي هريرة زحنه هذه، فقال: "جاء رجل إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - … " إلخ، فليس عند النسائيّ، ولا في "تحفة الأشراف" ما يدلّ على أن الرجل هو مخارق، فتنبّه لهذا الوهم، والله تعالى أعلم.

(إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني عما ينبغي أن أفعله (إِنْ جَاءَ رَجُل يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟) أي: غصبًا، والجملة في محلّ جرّ صفة لـ "رجل"، وجواب الشرط محذوف، تقديره: فماذا أفعل؟ أعطيه، أم أمنعه؟ (قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("فَلَا ثُعْطِهِ مَالَكَ") ناهية، ولذا جُزم بها "تُعطه"، والهاء ضمير الرجل، وذكر القاري أنه وقع في بعض نسخ "المشكاة" بسكون الهاء، وعليه فتكون هاء سكت، جيء بها للوقف، كما قال في "الخلاصة":

وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلْ … بِحَذْفِ آخِرٍ كَـ "أَعْطِ مَنْ سَأَلْ"

والفاء في جواب شرط محذوف، أي إن جاءك فلا تعطه مالك، معناه لا يلزمك أن تعطيه، وليس المراد تحريم الإعطاء.


(١) "تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم" ص ٧٦.