٥ - (ومنها): مشروعية الجهاد مع كل إمام؛ لتضمّنه الثناء على من غزا مدينة قيصر، وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية، ويزيدُ يزيدُ.
٦ - (ومنها): ثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته، وقال بعض الشراح: فيه فضل المجاهدين إلى يوم القيامة؛ لقوله فيه:"ولستِ من الآخِرين"، ولا نهاية للآخرين إلى يوم القيامة.
قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد بالآخرين في الحديث: الفرقة الثانية، نعم يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة، لا خصوص الفضل الوارد في حق المذكورين.
٧ - (ومنها): أن فيه ضُروبًا من إخبار النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بما سيقع، فوقع كما قال، وذلك معدود من علامات نبوّته، منها: إعلامه ببقاء أمته بعده، وأن فيهم أصحاب قوّة وشوكة، ونكاية في العدوّ، وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحر، وأن أمّ حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون مع من يغزو البحر، وأنها لا تُدرك زمان الغزوة الثانية.
٨ - (ومنها): فيه جواز الفرح بما يَحدُث من النعم، والضحك عند حصول السرور؛ لضحكه - صلى الله عليه وسلم - إعجابًا بما رأى من امتثال أمته أمره لهم بجهاد العدوّ، وما أثابهم الله تعالى على ذلك، وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجب محمول على ذلك.
٩ - (ومنها): جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه؛ كالإذن، وأَمْن الفتنة، وليس هناك أيّ ضرر.
١٠ - (ومنها): جواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف، بإطعامه، والتمهيد له، ونحو ذلك، إذا خلا من الموانع الشرعيّة؛ كالخلوة، ونحوها.
١١ - (ومنها): إباحة ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها؛ لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل، كذا قال ابن بطال.
١٢ - (ومنها): أن الوكيل، أو المؤتمَن إذا عَلِم أنه يَسُرّ صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله، ولا شك أن عبادة - رضي الله عنه - كان يسرّه أكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما قدمته له امرأته، ولو كان بغير إذن خاصّ منه، قال ابن بطّال أيضًا.
وتعقبه القرطبي بأن عبادة حينئذ لم يكن زوجها، كما تقدم.