للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رُوي عن ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - من التفرقة بين صيد الكلب، والطير (١)، والله تعالى أعلم.

(فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ)؛ أي: يأخذن الصيد لأجلي، (وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ") قال عديّ (قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟)؛ أي: أآكله، وإن لم أُدرك حياته، فأذكّيَه؟ (قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("وَإِنْ قَتَلْنَ)؛ أي: يحلّ لك أكله، وإن قتلته الكلاب قبل أن تُدركه، (مَا) مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة ما (لَمْ يَشْرَكْهَا) بفتح أوله، وثالثه، يقال: شَرِكته في الأمر أشرَكه، من باب تَعِبَ شَرِكًا أو شَرِكةً، وزان كَلِمٍ، وكَلِمَة، بفتح الأول، وكسر الثاني: إذا صرتَ له شَرِيكًا (٢). (كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا") وفي رواية: "إذا أرسلت كلابك المعلمة، وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره، فخشيت أن يكون أخَذَه معه، وقد قتله فلا تأكل"، في رواية: "وإن خالطها كلاب مِن غيرها فلا تأكل"، وزاد في رواية بعد قوله: "مما أمسكن عليك، وإن قَتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه"، وفي رواية: "قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه".

قال عديّ - رضي الله عنه -: (قُلْتُ لَهُ)؛ أي: للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - (فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ) - بكسر الميم، وسكون المهملة، وآخره معجمة - قال الخليل، وتبعه جماعة: سهم لا رِيش له، ولا نَصْل، وقال ابن دريد، وتبعه ابن سِيدَهْ: سهم طويل له أربع قُذَذ رِقَاق، فإذا رُمي به اعتَرَض، وقال الخطابيّ: المعراض نَصْل عريض، له ثِقَل ورَزَانة، وقيل: عُود رقيق الطرفين، غليظ الوسط، وهو المسمى بالحذّافة، وقيل: خشبة ثقيلة، آخرها عصًا محدّد رأسها، وقد لا يُحَدَّد، وقَوَّى هذا الأخير النوويّ تبعًا لعياض عياض، وقال القرطبيّ: إنه المشهور، وقال ابن التين: المعراض: عصًا في طرفها حديدةٌ، يَرمي الصائد بها الصيد، فما أصاب بحدّه فهو ذكيّ، فيؤكل، وما أصاب بغير حدّه فهو وَقِيذ (٣).


(١) "الفتح" ١٢/ ٤٢٠، كتاب "الذبائح والصيد" رقم (٥٤٧٥).
(٢) "المصباح المنير" ١/ ٣١١.
(٣) "الفتح" ١٢/ ٤١٩، كتاب "الذبائح والصيد" رقم (٥٤٧٥).