من حلّ أكل ما قُتل بالبنادق المعروفة الآن، تحقيقٌ حسنٌ جدًّا لا يظهر لي غيره، والله تعالى أعلم.
(الصَّيْدَ) منصوب على المفعوليّة، (فَأُصِيبُ؟) عطف على "أرمي"، فهو مرفوع (فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، فَخَزَقَ) - بفتح الخاء المعجمة، والزاي، آخره قاف - أي: نَفَذَ، يقال: خَزَقه خَزْقًا، من باب ضرب: طعنه، وخَزَق السهم القرطاس: نفذ منه، فهو خازقٌ، وجمعه خوازق (١). (فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ) وفي بعض النسخ: "بعرض" بحذف الضمير، وهو بفتح، فسكون: خلاف الطول، (فَلَا تَأْكُلْهُ") وفي الرواية الثالثة: "وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عديّ بن حاتم - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٩٦٤ و ٤٩٦٥ و ٤٩٦٦ و ٤٩٦٧ و ٤٩٦٨ و ٤٩٦٩ و ٤٩٧٠ و ٤٩٧١ و ٤٩٧٢ و ٤٩٧٣](١٩٢٩)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(١٧٥) و"البيوع"(٢٠٥٤) و"الذبائح والصيد"(٥٤٧٥ و ٥٤٧٦ و ٥٤٧٧ و ٥٤٨٣ و ٥٤٨٥ و ٥٤٨٦ و ٥٤٨٧) و"التوحيد"(٧٣٩٧)، و (أبو داود) في "الضحايا"(٢٨٢٤ و ٢٨٤٧ و ٢٨٤٨ و ٢٨٤٩ و ٢٨٥٠ و ٢٨٥١ و ٢٨٥٢ و ٢٨٥٣ و ٢٨٥٤)، و (الترمذيّ) في "الصيد"(١٤٦٥ و ١٤٦٩ و ١٤٧٠ و ١٤٧١)، و (النسائيّ) في "الصيد والذبائح"(٧/ ١٨٠ و ١٨١ و ١٨٢ و ١٨٣) و"الكبرى"(٣/ ١٤٣ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٧)، و (ابن ماجه) في "الذبائح"(٣١٧٧) و"الصيد"(٣٢٠٨ و ٣٢١٢ و ٣٢١٣ و ٣٢١٤ و ٣٢١٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٨٥٠٢ و ٨٥٣١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٠٣٠)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٩١٤ و ٩١٥ و ٩١٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/