للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: "مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَخْذُهُ، فَإِنْ وَجَدْتَ عِنْدَهُ كَلْبًا آخَرَ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ (١)، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ، إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضل [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.

٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ سنّيّ، من كبار [٩] (ت ١٩٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.

٣ - (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة، خالد، أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ يدلّس [٦] (ت ٧ أو ٨ أو ١٤٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٩.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ) بفتح العين، وإسكان الراء؛ أي: غير المحدّد منه (٢).

وقوله: (فَهُوَ وَقِيذٌ) وفي بعض النسخ: "فإنه وَقِيذٌ".

وقوله: (فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَخْذُهُ) قال النوويّ - رحمه الله -: معناه: إنّ أخذَ الكلبِ الصيدَ وقَتْله إياه ذكاة شرعية، بمنزلة ذبح الحيوان الإنسيّ، وهذا مُجْمَع عليه، ولو لم يقتله الكلب، لكن تَرَكَه، ولم تَبْقَ فيه حياة مستقِرّةٌ، أو بقيت، ولم يبق زمان يمكن صاحبه لحاقه وذَبْحه، فمات حلّ؛ لهذا الحديث: "فإن ذكاته أخذه". انتهى (٣).

وقوله: (أَخَذَهُ مَعَهُ) وفي نسخة: "أخذ معه" بحذف الضمير.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى قريبًا، ولله الحمد والمنّة.


(١) وفي نسخة: "أخذ معه".
(٢) "شرح النوويّ" ١٣/ ٧٧.
(٣) "شرح النوويّ" ١٣/ ٧٧.