كيسان، يُكنى أبا الْمُوَرِّع - بتشديد الراء، والاهمال - (الْعَنْبَرِيِّ) - بفتح العين المهملة، والموحدة، بينهما نون ساكنة - نسبة إلى بني العنبر، بطن شهير من بني تميم، قاله في "الفتح"(١). أنه (سَمِعَ الشَّعْبِيَّ) عامر بن شَرَاحيل، وقوله:(سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ) جملة حاليّة بتقدير "قد" عند البصريين، وبدونها عند الكوفيين، (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) - رضي الله عنهم - (فِيهِمْ سَعْدٌ) ابن أبي وقّاص، (وَأُتُوا) بالبناء للمفعول، (بِلَحْمِ ضَبٍّ، فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) هي ميمونة أم المؤمنين - رضي الله عنها -، كما سيأتي. (إِنَّهُ)؛ أي: إن اللحم الذي أتي به النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه (لَحْمُ ضَبٍّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) لأصحابه ("كُلُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي")؛ أي: ولكن أنا تعافه نفسي؛ لأنه ليس من الطعام الذي تعوّدت أكله؛ لعدم توفّره في مكة، ولفظ البخاريّ:"قال: كان ناس من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: إنه لحم ضبّ، فأمسكوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كلوا، أو اطعَمُوا، فإنه حلال، أو قال: لا بأس به، ولكنه ليس من طعامي".
والمراد أنه - صلى الله عليه وسلم - ما ترك أكله لكونه حرامًا، وإنما تركه لأنه ليس من الطعام المألوف له، فلا تخالُفَ بين قوله هنا:"فإنه حلال"، وبين قوله السابق:"لا أحله ولا أحرمه"، فتنبّه.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى، ويأتي تمام البحث فيه، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[٥٠٢٥](. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ، أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرَ هَذَا، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِمْ سَعْدٌ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ).