للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العلم، وأنه يجوز هجرهم دائمًا، ولا تعارض بين هذا وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" متّفقٌ عليه؛ لأن هذا فيمن هجر لحظّ نفسه، ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع والفسوق، فيُهجرون دائمًا إلى أن يتوبوا، فقد هجر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كعب بن مالك، وصاحبيه الذين خُلّفوا، وأمَر بهجرهم إلى أن نزل قبول توبتهم، وكان ذلك خمسين يومًا، كما هو مشهور في "الصحيحين"، وغيرهما، والله تعالى أعلم.

٦ - (ومنها): تغيير المنكر بما يراه مناسبًا من الهجر وغيره.

٧ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": فيه منع الرمي بالبندقة؛ لأنه إذا نَفَى الشارع أنه لا يصيد، فلا معنى للرمي به، بل فيه تعريض للحيوان بالتلَف، لغير مالكه، وقد ورد النهي عن ذلك، نعم قد يُدرك ذكاة ما رَمَى بالبندقة، فيحلّ أكله، ومن ثم اختُلِف في جوازه، فصرّح مجلي في "الذخائر" بمنعه، وبه أفتى ابن عبد السلام، وجزم النووي بحلّه؛ لأنه طريق إلى الاصطياد، والتحقيق التفصيل، فإن كان الأغلب من حال الرمي ما ذُكِر في الحديث امتنع، وإن كان عَكْسه جاز، ولا سيما إن كان المرميّ مما لا يصل إليه الرامي، إلا بذلك، ثم لا يقتله غالبًا، وقد كره الحسن في الرمي بالبندقة في القرى والأمصار، ومفهومه أنه لا يكره في الفلاة، فجعل مدار النهي على خشية إدخال الضرر، على أحد من الناس. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٠٤٣] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ) بن كوسجان المروزيّ السِّنْجيّ (٢) ثقةٌ


(١) "الفتح" ١٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣، كتاب "الذبائح" رقم (٥٤٧٩).
(٢) بسين مهملة مكسورة، بعدها نون ساكنة، ثم جيم.