قوله:"من ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى"، إنما صدر منه بعد صلاته، وخطبته، وذبحه، فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذه الأمور، فليُعِد؛ أي: فلا يَعتَدّ بما ذبحه.
قال ابن دقيق العيد: وهذا استدلال غير مستقيم؛ لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة، والتعقيب بالفاء، ذكره في "الفتح"(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جندب بن سفيان - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٠٥٦ و ٥٠٥٧ و ٥٠٥٨ و ٥٠٥٩ و ٥٠٦٠](١٩٦٠)، و (البخاريّ) في "العيدين"(٩٨٥) و"الذبائح"(٥٥٠٠) و"الأضاحي"(٥٥٦٢) و"الأيمان والنذور"(٦٦٧٤) و"التوحيد"(٧٤٠٠)، و (النسائيّ) في "الضحايا"(٧/ ٢١٤ و ٢٢٤) و"الكبرى"(٤٤٥٨ و ٤٤٨٤)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي"(٣١٥٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٩٣٦) و (الحميديّ) في "مسنده"(٧٧٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٣١٢ و ٣١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٩١٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٥٣٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٤/ ١٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥/ ٧٢)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني"(٤/ ٤٧٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٧١٣ و ١٧١٤ و ١٧١٥ و ١٧١٦ و ١٧١٧ و ١٧١٨)، و (الرويانيّ) في "مسنده"(٢/ ١٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٢٦٢ و ٢٧٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وقت الأضحيّة، وهو بعد صلاة العيد.
٢ - (منها): بيان مشروعيّة ذبح الناس بمصلّى العيد.
٣ - (ومنها): مشروعيّة صلاة العيد.
(١) "الفتح" ١٢/ ٥٧١ - ٥٧٢، كتاب "الأضاحي" رقم (٥٥٦٢).