للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة، وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية.

واستدل من قال بعدم الوجوب، بحديث ابن عباس: "كُتِب عليّ النحرُ، ولم يُكتب عليكم"، وهو حديث ضعيف، أخرجه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، والدارقطني، وصححه الحاكم، فذَهِلَ، وقد استوعَبْتُ طرقه، ورجاله في الخصائص، من تخريج أحاديث الرافعي. انتهى كلام الحافظ في "الفتح" (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عبارته في "تخريج أحاديث الرافعيّ" المسمّى "تلخيصَ الحبير": قوله: "فمنها صلاة الضحى": رُوي أنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: "كُتب عليّ ركعتا الضحى، وهما لكم سُنَّة"، رواه أحمد من طريق إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ: "أُمرت بركعتي الضحى، ولم تؤمروا بها، وأُمرت بالأضحى، ولم تُكتب"، وإسناده ضعيف، من أجل جابر الجعفيّ، ورواه أبو يعلى من طريق شريك، بلفظ: "كُتب عليّ النحر، ولم يُكتب عليكم، وأُمرت بصلاة الضحى، ولم تؤمروا بها"، ورواه البزار بلفظ: "أُمرت بركعتي الفجر والوتر، وليس عليكم"، ومن طريق أبي جناب الكلبيّ، عن عكرمة عنه، بلفظ: "ثلاث هنّ عليّ فرائض، ولكم تطوّع: النحر والوتر، وركعتا الضحى"، ورواه الحاكم، وابن عدي، من هذا الوجه، ولفظه: "الأضحى"، بدل "النحر"، و"ركعتا الفجر" بدل "الضحى"، وكذلك رواه الدارقطنيّ، والبيهقيّ، ورواه ابن حبان في "الضعفاء"، وابن شاهين في "ناسخه" من طريق وضاح بن يحيى، عن مندل، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة عنه، بلفظ: "ثلاث عليّ فريضة، وهنّ لكم تطوع: الوتر، وركعتا الفجر، وركعتا الضحى"، والوضاح ضعيف.

فتلخّص ضعف الحديث من جميع طرقه، ويلزم من قال به، أن يقول بوجوب ركعتي الفجر عليه، ولم يقولوا بذلك، وإن كان قد نُقل ذلك عن بعض السلف.


(١) "الفتح" ١٢/ ٥٤١ - ٥٤٢.