للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي هذا أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، وهو إجماعٌ الناس اليومَ، وقد سبق بيانه واضحًا في "كتاب الإيمان"، ثم في "كتاب الصلاة" (١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل بابين، ولله الحمد والمنّة

وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٠٦٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وقد ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر غُندر، عن شعبة هذه ساقها الرويانيّ - رحمه الله - في "مسنده"، فقال:

(٩٥٨) - نا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن الأسود بن قيس، أنه سمع جندب بن عبد الله البجليّ أنه شَهِد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلى، ثم خطب، فقال: "من ذبح قبل أن يصلي فليُعِد مكانها أخرى - وربما قال -: فليعد أخرى، ومن لا فليذبح باسم الله". انتهى (٢).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٠٦١] (١٩٦١) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: ضَحَّى خَالِي أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ"، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ").


(١) "شرح النوويّ" ١٣/ ١١٢.
(٢) "مسند الرويانيّ" ٢/ ١٤١.