ومعمر، وابن أخي الزهريّ، ومالك، من رواية جويرية، والزبيديّ، كلهم رووه عن الزهريّ مرفوعًا، وأما البخاريّ فأخرجه من حديث يونس وحده، ولم يعرض لحديث ابن عيينة. انتهى كلام الدارقطنيّ (١).
وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقيّ في "الأجوبة" بعد نقل كلام الدارقطنيّ: وهذا كما قال، غير أن مسلمًا أخرجه أيضًا من حديث يونس، وصالح بن كيسان، وابن أخي الزهريّ، ومعمر مسندًا، وأخرجه عن عبد الجبّار كما قال، قال أبو مسعود: ومسلم لم يعلم أن عبد الجبّار أوقفه من حديث ابن عيينة، والله أعلم، وإن كان الحديث له أصلٌ ثابتٌ من غير حديث ابن عيينة رحمه اللهُ. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكره الدارقطنيّ رحمه الله من إعلال رواية عبد الجبّار هذه قويّ، وقد أجاد حيث اعتذر عن مسلم بأنه لعله لم يقع له إلا من رواية عبد الجبّار، فخفي عليه.
والحاصل أن هذا السند معلول، وأما المتن فهو صحيح بكلّ حال، مرفوع عن الزهريّ من غير طريق ابن عيينة، كما أخرجه مسلم بعدُ منها، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ) سعد بن عُبيد مَوْلَى عبد الرحمن بْنِ عَوْفٍ، ويقال: مولى ابن أزهر؛ أي: عبد الرحمن بن أزهر بن عوف، ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، الزهريّ المدنيّ أنه (قَالَ: شَهِدْتُ)؛ أي: حضرت (الْعِيدَ)؛ أي: عيد الأضحى، فقد وقع التصريح به في رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن أبي عبيد أنه سمع عليًّا، يقول يوم الأضحى.
(مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب) - رضي الله عنه - (فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)؛ أي: قدّم الصلاة على الخطبة؛ لأنه سنّة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، كما قال. (وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا) بضمّتين، وبضمّ، فسكون؛ أي: لحم أضحيتنا (بَعْدَ ثَلَاثٍ)؛ أي: بعد ثلاث ليال.
(١) راجع: رسالة الشيخ ربيع بن هادي "بين الإمامين" ص ٣٢٥ - ٣٢٨.