للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِزام الأسديّ الحِزاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِمُ [٧] (م ٤) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٤.

والباقون ذُكروا في الباب، والباب الذي قبله، وقبل بابين.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ)؛ يعني: أن ابن جريج، والضحاك بن عثمان رويا هذا الحديث عن نافع بمثل ما رواه الليث عنه.

[تنبيه]: رواية ابن جريج، عن نافع ساقها الدارميّ في "سننه"، فقال:

(١٩٥٧) - أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن لحوم الأضاحي - أو قال -: "لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث". انتهى (١).

وأما رواية الضحّاك بن عثمان عن نافع، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رَحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٠٩٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ، قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الفقيه المدنيّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم تخريجه في الذي قبله.


(١) "سنن الدارميّ" ٢/ ١٠٧.