للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُذكر هذا منها. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رَحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٠٩٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثنَا عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى، فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا"، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابِرٌ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.

٢ - (عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ) الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

٣ - (يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم ثلاثة أبواب.

٤ - (ابْنُ عُلَيَّةَ) إسماعيل بن إبراهيم، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.

٥ - (عَطَاءُ) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال [٣] (ت ١١٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا) بضمّتين، وتُسكّن داله تخفيفًا، جمع بَدَنة بفتحات، ويُجمع أيضًا على بدنات؛ كقصب، وقصبات، قال الفيّوميّ رحمه اللهُ: والبَدَنَةُ قالوا: هي ناقة، أو بقرة، وزاد الأزهريّ: أو بعير ذَكر، قال: ولا تقع البَدَنَةُ على الشاة، وقال بعض الأئمة: البَدَنَةُ هي الإبل خاصّةً، ويدلّ عليه قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} الآية [الحج: ٣٦]، سُمّيت بذلك؛ لِعِظَم بَدَنها، وإنما أُلحقت البقرة بالإبل بالسُّنَّة، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، ففرّق الحديث بينهما بالعطف؛ إذ لو كانت البدنة في الوضع تُطلق على البقرة لَمَا ساغ عَطْفها؛ لأن المعطوف غير


(١) "طرح التثريب في شرح التقريب" ٥/ ٢٠١.