للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي بكر، وعمر، وابن عمر - رضي الله عنهم -، وجماعة من السلف؛ لأنَّ الحاج إنما هو مخاطَب في الأصل بالهدي، فإذا أراد أن يضحِّي جعله هديًا. والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبَّهوا بأهل منى، فيحصل لهم من أجرهم.

وقال الشافعيّ، وأبو ثور: الأضحية واجبة على الحاج بمنى أخذًا بالعموم المتقدِّم، والقول ما قاله الخليفتان - رضي الله عنهما -؛ إذ قد أُمرنا بالاقتداء بهما، كما بيّناه في الأصول.

قال الجامع عفا الله عنه: والقول ما قال الخليفتان … إلخ فيه نظر لا يخفى، بل القول ما قاله النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وفَعَله، فإنه ضحّى بمنى، فالواجب الاقتداء به، ويُعتذر عن الخليفتين، ومن قال بقولهما بأنهم لم يعلموا بهذه السُّنَّة، كما عَلِمها ثوبان - رضي الله عنه -، فلذا قالوا ما قالوا.

والحاصل أن الأضحية مشروعة للمسافر كالمقيم، كما هو مذهب كافّة العلماء، كما عزاه إليه القرطبيّ في كلامه السابق، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ثوبان - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٠٢ و ٥١٠٣ و ٥١٠٤ و ٥١٠٥] (١٩٧٥)، و (أبو داود) في "الأضاحي" (٢٨١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٧٧ - ٢٧٨ و ٢٨١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٣٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٨١ - ٨٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٤١١)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٢٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٩١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥١٠٣] ( … ) - (وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ (ح) وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ).