للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأُوَلِ من رجب، ونقل النوويّ الاتفاق عليه، قال الحافظ: وَفِيهِ نَظَرٌ (١).

وذكر ابن منظور - رحمه الله - في "اللسان": أن العرب في الجاهليّة كانت إذا طلب أحدهم أمرًا نذر، لئن ظَفِر به ليذبحنّ من غنمه في رجب كذا وكذا، وهي العتائر أيضًا، فإذا ظفِر به، فربّما ضاقت نفسه عن ذلك، وضنّ بغنمه، وهي الرَّبِيض، فيأخذ عددها ظباء، فيذبحها في رجب مكان تلك الغنم، فكأن تلك عتائره. انتهى باختصار.

وقال النوويّ - رحمه الله -: والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم، فيذبحونه، قال أهل اللغة وغيرهم: الفرع - بفاء، ثم راء مفتوحتين، ثم عين مهملة - ويقال فيه: الْفَرَعَةُ - بالهاء - والعتيرة - بعين مهملة مفتوحة، ثم تاء مثناة من فوقُ - قالوا: والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأُوَل من رجب، ويسمونها الرجبية أيضًا، واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في كلام الحافظ أن دعواه الاتفاق فيه نظر.

قال: وأما الفرع فقد فُسّر هنا بأنه أول النتاج، كانوا يذبحونه، قال الشافعيّ، وأصحابه، وآخرون: هو أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه، ولا يملكونه؛ رجاءَ البركة في الأمّ، وكثرة نسلها، وهكذا فَسَّره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم، وقال كثيرون منهم: هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم، وهي طواغيتهم، وكذا جاء هذا التفسير في "صحيح البخاريّ" و"سنن أبي داود"، وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه، وقال شَمِر: قال أبو مالك: كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قَدَّمَ بَكْرًا، فنحره لصنمه، ويسمّونه الفرع. انتهى كلام النوويّ - رحمه الله - (٢).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥١٠٨] (١٩٧٦) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) "الفتح" ١٢/ ٤١٦، كتاب "العقيقة" رقم (٥٤٧٤).
(٢) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٣٥ - ١٣٦.