(٧٩٩٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٢٩٨ و ٢٣٠٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٨/ ٢٥٢)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٢/ ٤٦٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٢٩ و ٢٣٩ و ٢٧٩ و ٤٥٩ و ٤٩٥)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٩٦٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٨٩٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥/ ٨٥ - ٨٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٩١٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٠/ ٢٨٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٤/ ٣٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٣١٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(١١٢٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين حديث: "لا فرَعَ، ولا عَتِيرة"، وحديث:"الفَرَعُ حقّ":
قال النوويّ - رحمه الله - ما حاصله: قد صحّ الأمر بالعتيرة، والْفَرَع في غير هذا الحديث، وجاءت به أحاديث منها حديث نُبيشة - رضي الله عنه - قال:"نادى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنا كنا نَعْتِر عتيرة في الجاهلية في رجب، قال: اذبحوا لله في أيّ شهر كان، وبَرُّوا لله، وأطعموا، قال: إنا كنا نُفْرع فَرَعًا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة فَرَعٌ، تغذوه ماشيتك، حتى إذا استَحْمَل ذبحته، فتصدقت بلحمه"، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، قال ابن المنذر: هو حديث صحيح، قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث: السائمة مائة.
وروى البيهقيّ بإسناده الصحيح، عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفَرَعة من كل خمسين واحدة"، وفي رواية: من كل خمسين شاةً شاةٌ، قال ابن المنذر: حديث عائشة صحيح.
وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال الراوي: أُراه عن جدّه، قال:"سئل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن الْفَرَع، قال: الفرع حقّ، وأن تتركوه حتى يكون بَكْرًا، أو ابن مَخَاض، أو ابن لَبُون، فتعطيه أرملة، أو تَحْمِل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه، فيلزق لحمه بوَبَره، وتَكْفأ إناؤك، وتُولَّه ناقتك"، قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "الفَرَعُ حَقٌّ"، ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد، ولا شبع فيه، ولهذا قال:"تذبحه، فيلزَق لحمه بوَبَره"، وفيه أن ذهاب ولدها يدفع لبنها، ولهذا قال:"خير من أن تكفأ"؛