للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٣/ ٥٦٣)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٢٢٥ - ٢٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٦٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١١٢٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): مشروعيّة الأضحيّة.

٢ - (ومنها). أنها مستحبّة، وليست بواجبة؛ لقوله: "وأراد أحدكم أن يُضحّي"، فعلّقه بإرادته، والواجب لا يُعلّق بها.

٣ - (ومنها): أن من أراد أن يضحّي، لا يأخذ من شعره، ولا من بشره شيئًا، وهل هو للتحريم، أم للتنزيه؟ يأتي التحقيق في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية، هل يأخذ من شعره، أو أظفاره، أم لا؟:

قال النوويّ - رحمه الله -: واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي، فقال سعيد بن المسيَّب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشافعيّ: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره، وأظفاره حتى يضحي، في وقت الأضحية.

وقال الشافعيّ، وأصحابه: هو مكروه، كراهةَ تنزيه، وليس بحرام.

وقال أبو حنيفة: لا يكره، وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية: يكره، وفي رواية: يحرم في التطوع، دون الواجب.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم الكراهة يردّه حديث الباب. فتنبّه.

قال: واحتج من حرّم بهذه الأحاديث، واحتج الشافعيّ، والآخرون، بحديث عاثشة - رضي الله عنهما -، قالت: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم يُقَلِّده، ويبعث به، ولا يُحَرِّم عليه شيء، أحله الله، حتى ينحر هديه"، رواه البخاريّ، ومسلم، قال الشافعيّ: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدلّ على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه. انتهى كلام النوويّ - رحمه الله - (١).


(١) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٨.