وهو مُحَرَّم عليه، فعوقب بإمضاء الطلاق عليه، فليس في هذا الحديث حجةٌ لإثبات ذلك، ولا نفيه.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربع وعشرون سُنَّةً. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ستأتي فوائد الحديث في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١/ ٥١١٩ و ٥١٢٠ و ٥١٢١ و ٥١٢٢](١٩٧٩)، و (البخاريّ) في "البيوع "(٢٠٨٩) و"الشُرْب والمساقاة"(٢٣٧٥) و"فرض الخمس"(٣٠٩١) و"المغازي"(٤٠٠٣) و"اللباس"(٥٧٩٣)، و (أبو داود) في "الخراج والإمارة"(٢٩٨٦)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ١٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٥٣٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥/ ٩٠ و ٩١)، و (البزّار) في "مسنده"(٢/ ١٤١)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١/ ٤١٦)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني"(١/ ١٥٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ١٥٣ و ٣٤١ و ٣٤٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الخمر كانت من الأشربة المباحة في أول الإسلام، ثم نُسخت إباحتها، فصارت محرّمة إلى يوم القيامة.
٢ - (ومنها): ما يفعله السكران في حال سُكره لا يؤاخذ به، إذا كان السُّكْر بسبب مباح، قال النوويّ رحمه الله: وهذا الفعل الذي جرى من حمزة - رضي الله عنه - من شُرْبه الخمر، وقَطْع أسنمة الناقتين، وبَقْر خواصرهما، وأكْل لحمهما، وغير
(١) "الفتح" ٧/ ٣٤٩ و ٣٥٠، كتاب "فرض الخمس" رقم (٣٠٩٤).