للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو مُحَرَّم عليه، فعوقب بإمضاء الطلاق عليه، فليس في هذا الحديث حجةٌ لإثبات ذلك، ولا نفيه.

قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربع وعشرون سُنَّةً. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ستأتي فوائد الحديث في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١/ ٥١١٩ و ٥١٢٠ و ٥١٢١ و ٥١٢٢] (١٩٧٩)، و (البخاريّ) في "البيوع " (٢٠٨٩) و"الشُرْب والمساقاة" (٢٣٧٥) و"فرض الخمس" (٣٠٩١) و"المغازي" (٤٠٠٣) و"اللباس" (٥٧٩٣)، و (أبو داود) في "الخراج والإمارة" (٢٩٨٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٣٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٩٠ و ٩١)، و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ١٤١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٤١٦)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (١/ ١٥٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٥٣ و ٣٤١ و ٣٤٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن الخمر كانت من الأشربة المباحة في أول الإسلام، ثم نُسخت إباحتها، فصارت محرّمة إلى يوم القيامة.

٢ - (ومنها): ما يفعله السكران في حال سُكره لا يؤاخذ به، إذا كان السُّكْر بسبب مباح، قال النوويّ رحمه الله: وهذا الفعل الذي جرى من حمزة - رضي الله عنه - من شُرْبه الخمر، وقَطْع أسنمة الناقتين، وبَقْر خواصرهما، وأكْل لحمهما، وغير


(١) "الفتح" ٧/ ٣٤٩ و ٣٥٠، كتاب "فرض الخمس" رقم (٣٠٩٤).