٧ - (ومنها): بيان أن القلب الذي تدخل فيه الفتن لا يمكن أن يقبل الحقّ؛ إذ هو ضدّه، وإنما يُطيع هواه.
٨ - (ومنها): بيان فضل إنكار الفتن، واجتنابها؛ لئلا تؤثّر في القلب، وتصدّه عن قبول الحقّ، واتباع السنّة.
٩ - (ومنها): جواز إطلاق العامّ، وإرادة الخاصّ، فإن عمر - رضي الله عنه - سأل عن الفتن العامّة، وأراد الفتنة الخاصّة.
١٠ - (ومنها): أن الأهل، والأولاد، والنفس، والجار، فتنة؛ لأنها توقع في الذنوب، وارتكاب ما لا يحلّ للإنسان بسببهم.
١١ - (ومنها): أن هذه الفتن تكفّرها الصلاة، والصيام، والصدقة، ونحوها من الحسنات، كما قال عز وجل:{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}[هود: ١١٤].
١٢ - (ومنها): أن الفتنة الكبرى إذا وقعت ظلّ باب الشرّ مفتوحًا بين المسلمين، فلا يُغلَق أبدًا.
١٣ - (ومنها): تذاكر الولاة مع العلماء أمور دينهم للتبصّر بالعواقب، وأخذ الحَذَر والحِيطَة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجَّاج - رحمه الله - تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنيّ، نزيل مكة، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، ثقةٌ، كان يلازم ابن عيينة [١٠](ت ٢٤٣)(م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.