أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (٣٧٨) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ ثَابِتٍ) البنانيّ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب - رضي الله عنهما - (نَهَى) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أنهى (رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ) ثابتٌ (فَقَالَ) ابن عمر: (قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ)؛ أي: قال الناس: إنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، والمراد بالزعم هنا: القول المحقّق، لا الباطل، بدليل أنه جزم بأنه - صلى الله عليه وسلم - حرّم ذلك، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: هذه الرواية تخالف ما مرّ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال:"حَرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبيذ الجرّ" بالجزم، وكذا ما يأتي عن طاوس، قال: قال رجل لابن عمر: أَنَهَى نبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن نبيذ الجرّ؟ قال: نعم، فظاهر هذا أنه سمع النهي منه - صلى الله عليه وسلم -، وقد جَمَع بعضهم بين الروايتين بأن ابن عمر أوّلًا نسي سماعه مباشرة، فأخبر السائل بأن الناس أخبروه بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن نبيذ الجرّ، ثم تذكّر بعد ذلك، فأخبر السائل الآخر بأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، والله تعالى أعلم.
(قُلْتُ: أنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟)؛ يعني: هل سمعته منه - صلى الله عليه وسلم -؟ (قَالَ) ابن عمر مرّة ثانيةً (قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ) وفي رواية أحمد، عن ثابت البنانيّ قال: سألت ابن عمر، فقلت: أنُهِي عن نبيذ الجر؟ فقال: قد زعموا ذاك، فقلت: مَن زَعَم ذاك، النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: زعموا ذاك، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أنت سمعته من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: قد زعموا ذاك، قال: فصرفه الله تعالى عني يومئذ، وكان أحدهم إذا سئل، أنت سمعته من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - غَضِبَ، ثم هَمَّ بصاحبه (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.