للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، وقد رُمي بالإرجاء من كبار [٩] (ت ١٩٥) وله (٨٢) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.

٥ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عارف بالقراءة، ورعٌ، لكنّه يدلّس [٥] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٧.

والباقيان ذُكرا قبله، و"أبو عمر" هو يحيى بن عُبيد البهرانيّ المذكور.

وقوله: (- صلى الله عليه وسلم - يُنْقَعُ لَهُ الزبِيبُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يُخلط بالماء ليصير شَرَابًا، قال ابن الأثير رحمه الله: كلُ ما ألقي في ماء، فقد أُنْقِعَ، يقال: أنقعت الدواءَ وغيره في الماء، فهو مُنقَعٌ، والنَّقُوع - بالفتح -: ما يُنقع في الماء من الليل ليُشرب نهارًا، وبالعكس، والنقيع: شرابٌ يُتّخذ من زبيب، أو غيره، يُنْقَعُ في الماء من غير طبخ. انتهى (١).

وقال الفيّوميّ رحمه الله: أَنْقَعْتُ الدواءَ وغيرَهُ إِنْقَاعًا: تركته في الماء حتى انْتَقَعَ، وهو نَقِيعٌ فَعِيلٌ بمعنى مفعول، والنَّقُوعُ بالفتح: ما يُنقَع، مثلُ السَّحور، والطَّهور لِمَا يُتسحّر به، ويُتطهر به، فقبل أن يُنْقَعَ هو نَقُوعٌ، وبعده هو نَقُوعٌ، ونَقِيعٌ، ويُطلق النَّقِيعُ على الشراب الْمُتَّخَذ من ذلك، فيقال: نَقِيعُ التمر، والزبيب، وغيره، إذا تُرِك في الماء حتَّى يَنْتَقِعَ من غير طبخ، وجاز أيضًا: فهو مُنْتَقِعٌ على الأصل، ونُقَاعَةُ كلِّ شيء، بضمّ النون: الماء الذي يُنتقع فيه. انتهى (٢).

وقوله: (إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثّةِ) هو على حذف مضاف؛ أي: مساء الليلة الثالثة، و"المساء": ضدّ الصباح، وهو بفتح الميم، لا غير، وأما قول النوويّ في "شرحه": يقال: بضمّ الميم، وكسرها لغتان، والضمّ أرجح، فلا أراه صحيحًا، فإن جواز الضم والكسر إنما هو للْمُسْي، لا للمَسَاء، وهو اسم منه. انظر: "القاموس". والله أعلم.

وقوله: (ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ) وفي بعض النسخ: "ثمّ أمر به".

وقوله: (فَيُسْقَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يسقى للخادم.


(١) "النهاية في غريب الحديث" ص ٩٣٨.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٦٢٢.