٤٦٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥/ ١٤٠، ١٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ٣٠٤) و"شعب الإيمان"(٥/ ١٢٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٣٠٦٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما كان عليه الصحابة -رضي اللَّه عنهم- من المبادرة بخدمة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإحضار ما يحتاج إليه.
٢ - (ومنها): الحثّ على تخمير الإناء محافظةً على ما فيه من الطعام والشراب كي لا يقع عليه فيفسده.
٣ - (ومنها): بيان أنه إن لم يجد غطاء يغطي به الإناء ينبغي أن يعرِض عليه عودًا، ويسمّي اللَّه تعالى.
٤ - (ومنها): أنه ينبغي للمسلم إذا سمع توجيه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإرشاده أمته إلى شيء أن يتلقّى ذلك بانشراح صدر، ولا يقول: لم؟ وكيف؟، كان يقول في هذا الحديث: ماذا يفيد عرض العود على الإناء المكشوف؟ فإن ذلك ينافي مقتضى الإيمان، فواجب المسلم أن يقول: سمعنا، وأطعنا، وأيضًا فإن الحكمة في هذا ظاهرة، وذلك لأن عرض العود ليس هو المأمور به مجرّدًا، وإنَّما معه تسمية اللَّه تعالى، فاسم اللَّه تعالى هو الحصن الحصين، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- أوّل الكتاب قال: