للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث:

(عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- (عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-) أنه (قَالَ: "لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُويكُمْ حِينَ تَنَامُونَ") قيّده بالنوم؛ لحصول الغفلة به غالبًا، ويُستنبط منه أنه متى وُجدت الغفلة حصل النهي، قاله في "الفتح" (١).

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذا عامّ يدخل فيه نار السراج وغيرها، وأما القناديل المعلّقة في المساجد وغيرها، فإن خيف بسببها حريق دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن حصل الأمن منها، كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها؛ لانتفاء العلّة؛ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَّل الأمر بالإطفاء في الحديث السابق بأن الفُويسقة تُضرم على أهل البيت بيتهم، فإذا انتفت العلة زال المنع. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ: جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة، ويَحْتَمِل أن تكون للندب، ولا سيما في حقّ من يفعل ذلك بنيَّة امتثال الأمر.

وقال ابن العربيّ: ظنّ قوم أن الأمر بغلق الأبواب عامّ في الأوقات كلّها، وليس كذلك، وإنما هو مقيّد بالليل، وكأن اختصاص الليل بذلك؛ لأن النهار غالبًا محلّ التيقظ، بخلاف الليل، والأصل في جميع ذلك يرجع إلى الشيطان، فإنه هو الذي يسوق الفأرة إلى حرق الدار. انتهى (٣)، واللَّه تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٢٤٦] (٢٠١٥)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٦٢٩٣) وفي "الأدب المفرد" (١/ ٤٢٠)، و (أبو داود) في "سننه" (٥٢٤٦)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (١٨١٣)، و (ابن ماجه) في "سننه" (٣٧٦٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٢٦٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٢٧٨)، و (أحمد) في


(١) "الفتح" ١٤/ ٢٦١، كتاب "الاستئذان" رقم (٦٢٩٣).
(٢) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٨٧.
(٣) "الفتح" ٧/ ٥٩٤، كتاب "بدء الخلق" رقم (٣٣١٦).