قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر الأقوال، وأدلتها في هذه المسألة أن الأرجح قول من قال بوجوب الأكل باليمين، وتحريمه بالشمال؛ لقوّة أدلّة ذلك، فإن الأحاديث بعضها بصيغة الأمر، وبعضها بصيغة النهي، والأول للوجوب، والثاني للتحريم، ومما يؤكّد ذلك دعاؤه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك الرجل بقوله:"لا استطعتَ"، واستجيبت دعوته، فما رفع يده بعدُ، فمثل هذا الدعاء لا يكون إلا لترك واجب، أو ارتكاب محرّم، فتبصّر بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- أوّل الكتاب قال: