للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ [٦].

رَوَى عن أبيه، وعمه سالم، وروى عنه عمر وعاصم ابنا محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر، وأبو عَقِيل يحيى بن المتوكل، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: رَوَى عن جدّه عبد اللَّه، رَوَى عنه الزهريّ، وقال ابن سعد: أمه أم عبد اللَّه بن عمر بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، تُوُفّي في خلافة مروان بن محمد، وكان قليل الحديث، وقال ابن حزم: مُتَّفق على سقوطه.

أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والنسائيّ، وليس له عندهم إلا هذا الحديث (١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قول ابن حزم: متّفق على سقوطه، لا يخفى سقوطه، فتنبّه.

وسالم وأبوه ذُكِرا في الباب، وقبله.

والحديث من أفراد المصنّف، وشرحه واضح يُعلم مما سبق.

وقوله: (وَلَا يَأْخُذُ بِهَا، وَلَا يُعْطِي بِهَا) هكذا النسخة برفع "يأخذ"، و"يُعطي"، فعلى هذا تكون "لا" نافية، والمراد من النفي النهي، ومعنى ذلك: أنه لا يستعمل اليد اليسرى في أخذ شيء وإعطائه، وإنما يفعل ذلك بيمينه، وقد تقدّم عن النوويّ أن هذا إذا لم يكن له عذر يمنع من استعمال اليمنى، وإلا فلا بأس، قال اللَّه عزَّ وجلَّ: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩].

[تنبيه]: قوله: (وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: وَلَا يَأْخُذُ. . . إلخ) ظاهر هذا أنه موقوف على نافع، ويَحْتَمِل أن يكون مرفوعًا، فيكون معنى زيادة نافع: أن سالِمًا، وأبا بكر بن عبيد اللَّه في روايتيهما السابقتين لم يذكرا: "ولا يأخذ


(١) تقدّم في "مقدّمة صحيح مسلم" أنه رَوَى له قوله مخاطبًا ليحيى بن سعيد لَمّا قال له: "إنه يقبح على مثلك، وأنت ابن إمامي هدى: أبي بكر وعمر، أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين، فلا يوجد عندك منه علم، فقال له: أقبح من ذلك عند اللَّه، وعند من عَقِل عن اللَّه أن أقول بغير علم، أو آخذ عن غير ثقة". انتهى.