المَلَك معصوم، والتأسي بالمعصوم مشروع، والبحث في جواز لعن المعيَّن، وهو الموجود. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأَولى عدم التعيين في اللعن، بل يدعو على عموم الفسّاق، والمجرمين؛ لأنه أجمع للمصلحة، وأبعد عن المفسدة؛ وبهذا يُجمع بين النصوص، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر في كل حال، حتى في حال الأكل.
٤ - (ومنها): استحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه، كما في حديث عُمر بن أبي سلمة - رضي الله عنهما - الذي بعد هذا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
١ - (الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثمّ الكوفيّ، صدوقٌ عارفٌ بالمغازي، ورُمي برأي الخوارج [٦](ت ١٥١)(ع) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.
٢ - (وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ) القرشيّ مولاهم، أبو نعيم المدنيّ المعلّم، ثقةٌ، من كبار [٤](ت ١٢٧)(ع) تقدم في "الحيض" ٢٣/ ٧٩٧.
٣ - (عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّ، ربيب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، صحابيّ صغير، أمه أم سلمة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأمّره عليّ - رضي الله عنه - على البحرين، ومات - رضي الله عنه - سنة (٨٣) على الصحيح (ع) تقدم في "الصلاة" ٥٤/ ١١٥٧.
والباقون ذُكروا في الباب.
(١) "الفتح" ١٥/ ٥٣٧ - ٥٣٨، كتاب "الحدود" رقم (٦٧٨٠).