للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المَلَك معصوم، والتأسي بالمعصوم مشروع، والبحث في جواز لعن المعيَّن، وهو الموجود. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأَولى عدم التعيين في اللعن، بل يدعو على عموم الفسّاق، والمجرمين؛ لأنه أجمع للمصلحة، وأبعد عن المفسدة؛ وبهذا يُجمع بين النصوص، والله تعالى أعلم.

٣ - (ومنها): الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر في كل حال، حتى في حال الأكل.

٤ - (ومنها): استحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه، كما في حديث عُمر بن أبي سلمة - رضي الله عنهما - الذي بعد هذا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٢٥٨] (٢٠٢٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: "يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ").

رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثمّ الكوفيّ، صدوقٌ عارفٌ بالمغازي، ورُمي برأي الخوارج [٦] (ت ١٥١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.

٢ - (وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ) القرشيّ مولاهم، أبو نعيم المدنيّ المعلّم، ثقةٌ، من كبار [٤] (ت ١٢٧) (ع) تقدم في "الحيض" ٢٣/ ٧٩٧.

٣ - (عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّ، ربيب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، صحابيّ صغير، أمه أم سلمة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأمّره عليّ - رضي الله عنه - على البحرين، ومات - رضي الله عنه - سنة (٨٣) على الصحيح (ع) تقدم في "الصلاة" ٥٤/ ١١٥٧.

والباقون ذُكروا في الباب.


(١) "الفتح" ١٥/ ٥٣٧ - ٥٣٨، كتاب "الحدود" رقم (٦٧٨٠).