للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبًا إلا نسيانًا. انتهى (١).

وقال النوويّ: الأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب، فيستحب لمن يشرب قائمًا أن يستقيء؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن الأمر إذا تعذّر حَمْله على الوجوب يُحمل على الاستحباب. انتهى (٢).

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

[تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج مسلم رواية عمر بن حمزة، وهو ضعيف؟.

[قلت]: إنما أخرج له لكونه لم ينفرد بها، بل تابعه الأعمش، عن أبي صالح، عند عبد الرزّاق في "مصنّفه" (١٠/ ٤٢٧)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٢٨٣)، وابن حبّان في "صحيحه" (١٢/ ١٤٢)، (والبيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٨٢)، ولفظ "المسند":

(٧٧٩٥) - حدثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهريّ، عن رجل، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم الذي يشرب، وهو قائم، ما في بطنه لاستقاءه".

(٧٧٩٦) - حدثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كمثل حديث الزهريّ. انتهى (٣).

[فإن قلت]: لماذا أخرج رواية عمر، دون رواية الأعمش؟.

[قلت]: لعله لكون رواية عمر مسموعة له، دون رواية الأعمش؛ إذ يحتمل أن تكون إجازةً، أو نحوه، والله تعالى أعلم.

ثم إن هذا كلّه بالنسبة لزيادة: "فمن نَسِيَ فليستقئ"، وأما أصل الحديث، فهو صحيح لا كلام فيه، وقد أخرجه مسلم قبل هذا بأسانيد صحيحة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.


(١) "نيل الأوطار" ٩/ ٨٢.
(٢) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٩٦.
(٣) "مسند الإمام أحمد بن حنبل" ٢/ ٢٨٣.