للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأعرابي فلم يستأذنه مخافةً من إيحاشه في استئذانه في صرفه إلى أصحابه، وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابيّ شيء يأنف به؛ لقُرب عهده بالجاهلية.

٩ - (ومنها): ما قيل: ما الحكمة في كون ابن عباس لم يوافق استئذان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - له في أن يقدّم في الشرب من هو أَولى منه بذلك؟.

[وأجيب]: بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بذلك بقوله: اترك له حقّك، ولو أَمَره لأطاعه فلمّا لم يقع منه إلا استئذانه له في ذلك فقط لم يفوّت نَفْسه حظه من سؤر النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

١٠ - (ومنها): ما قيل: هل مَنْ سَبَق إلى مجلس عالم، أو كبير، أو إلى موضع من المسجد، أو إلى موضع مباح فهو أحقّ به ممن يجيء بعده أم لا؟.

والجواب أن حكمَ الشرب في أن القاعد على اليمين أحقّ كائنًا من كان، فكذلك هنا السابق أحقّ كائنًا من كان، ولا يُقام أحد من مجلس جَلَسه، قاله في "العمدة" (١).

وقال في "الفتح": وفيه أن من سَبَق إلى مجلس علم، أو مجلس رئيس، لا يُنَحَّى منه لمجيء من هو أَولى منه بالجلوس في الموضع المذكور، بل يجلس الآتي حيث انتهى به المجلس، لكن إن آثره السابق جاز. انتهى.

١١ - (ومنها): أن من استحقّ شيئًا لم يُدْفَع عنه إلا بإذنه كبيرًا كان، أو صغيرًا، إذا كان ممن يجوز إذنه.

١٢ - (ومنها): جواز دخول الكبير بيت خادمه، وصاحبه، ولو كان صغير السنّ، وتناوله مما عندهم من طعام وشراب، من غير بحث، قاله في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٢٨٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ أَبِي طُوَالَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسٍ بْنَ مَالِكٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ


(١) راجع: "عمدة القاري" ١٢/ ١٩٣.
(٢) "الفتح" ١٢/ ٦٦٣، كتاب "الأشربة" رقم (٥٦١٢).