للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كالقَصْعة، والجمع صِحَافٌ، مثلُ كَلْبة وكلابٍ، وقال الزمخشريّ: الصَّحْفة: قَصْعَةٌ مستطيلة، ذكره الفيّوميّ - رحمه الله - (١).

وقوله: (فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ)؛ أي: في أيّ الطعام تكون البركة، أفيما أكل، أو فيما علق بأصابعه، أو فيما بقي في الصحفة؟، فإذا لم يَدْر ذلك، فينبغي أن يحافِظ على هذا كلّه، ولا يفرِّط فيه حتى لا يُحرم تلك البركة، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٢٩٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، و"سفيان" هنا هو: الثوريّ، لا ابن عيينة الذي ذُكر في السند الذي قبله، فتنبّه.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) - رضي الله عنه -، وقد وقع تصريح أبي الزبير بسماعه عن جابر - رضي الله عنه - عند أبي عوانة في "مسنده" (٢)، فزالت تهمة التدليس عنه، ولفظه من طريق حجاج الأعور، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سمع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا طَعِم أحدكم، فسقطت لقمته. . ." الحديث. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَقَعَتْ)؛ أي: سقطت إلى الأرض (لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ) "اللُّقْمة" بضمّ اللام، وتُفتح، وإسكان القاف: ما يهيّأ للَّقْم، قاله المجد (٣)، وقال الفيّوميّ - رحمه الله -: اللُّقْمَةُ من الخبز: اسمٌ لِمَا يُلقَمُ في مرَّة، كالْجُرْعة اسمٌ لما يُجْرع في مرّة، ولَقِمْتُ الشيءَ لَقَمًا، من باب تَعِبَ،


(١) "المصباح المنير" ١/ ٣٣٤.
(٢) "مسند أبي عوانة" ٥/ ١٧١.
(٣) "القاموس المحيط" ص ١١٨٥.