للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٥٢٧) - حدّثنا محمد بن عمرو بن خالد، ثنا أبي، زهير بن معاوية (١)، عن سليمان الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عقبة بن عمرو، قال: كان لأبي شعيب غلام لَحّام، فلما رأى ما برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الجَهد أمر غلامه أن يأتي بلحم، يكفي خمسة، فأرسل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ائتنا خامس خمسة، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة، وتبعهم رجل سادس، فلما انتهى إلى باب أبي شعيب قال: "إنك أرسلت إلى خمسة، وإن هذا قد تبعنا، فإن أذنت له دخل، وإلا رجع"، فقال: لا، بل قد أذنت له، فليأكل. انتهى (٢).

ورواية زهير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر ساقها الإمام أحمد - رحمه الله - في "مسنده"، فقال:

(١٥٣٠٢) - حدثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا أحمد بن عبد الملك، ثنا زهير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: كان لأبي شعيب غلام لحام، فلما رأى ما برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الجهد أمر غلامه أن يجعل له طعامًا يكفي خمسة، فأرسل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ائتنا خامس خمسة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واتبعه رجل، فلما انتهيا إلى بابه قال: "إنك أرسلت إليّ أن آتيك خامس خمسة، وإن هذا قد اتبعنا، فإن أذنت له دخل، وإلا رجع"، قال: فإني قد أذنت له يا رسول الله، فدخل. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٣٠١] (٢٠٣٧) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنَسٍ، أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَارِسِيًّا، كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: "وَهَذِهِ؟ " لِعَائِشَةَ، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا" فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:


(١) هكذا النسخة، وهو غلطٌ بلا شكّ، سقط منه لفظة "عن"، أو "حدّثنا"، والأصل: عن زهير بن معاوية، أو: حدَّثنا زهير بن معاوية، فتأمله بالإمعان، والله أعلم.
(٢) "المعجم الكبير" ١٧/ ١٩٧.
(٣) "مسند الإمام أحمد بن حنبل" ٣/ ٣٩٦.