للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

آخر: ثقةٌ، وقال الآجريّ عن أبي داود: ليس به بأسٌ، وقال العُقيليّ: روى عن أبي عثمان النَّهْديّ حديثًا لا يُتَابع عليه، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (فَأَخَذَ بيَدِي) فيه مشروعيّة أخذ الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما.

وقوله: (حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ) لم يُعرف اسمها (١)، جمع حُجْرة، و"الْحُجَرُ": كغُرَف وغُرْفة وزنًا ومعنًى (٢).

وقوله: (فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا) قال النوويّ -رحمه الله-: معناه: دخلت الحجاب إلى الموضع الذي فيه المرأة، وليس فيه أنه رأى بشرتها.

وقال القرطبيّ -رحمه الله-: وقول جابر -رضي الله عنه-: "فدخلت الحجاب عليها" ظاهره أن هذا كان بعد نزول الحجاب، غير أنه ليس فيه أنه رآها، فقد تستتر بثوب آخر، أو بحجاب آخر، وَيحْتَمِل أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب. انتهى (٣).

وقوله: (فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ) لم يُعرف الآتي بها، قاله صاحب "التنبيه" (٤).

وقوله: (فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقرِصَةٍ) هكذا النسخ بلفظ "أقرصة"؛ كأسلحة، ولم أجد هذا في كتب اللغة التي بين يديّ، وإنما جَمْع القُرْصة، أو القُرْصٍ: أقراص؛ كأقفال، وقِرَصَة، كعِنَبة، وقُرَصٌ؛ كصُرَد، ولعلّ الهمزة في "أقرصة" غلطٌ، والصواب بثلاثة قِرَصَة، وقد نصّ في "اللسان" على هذا، فقال: "وفي الحديث: فأُتي بثلاثة قِرَصَة من شعير"، قال: والْقِرَصَة بوزن الْعِنَبة: جَمْع قُرْص، وهو الرغيف؛ كجُحْرٍ وجِحَرَةٍ. انتهى.

وقال في "القاموس"، و"شرحه": والقُرْصَةُ: الخُبْزَةُ، ويُقَال: هي الصَّغيرَةُ جدًّا؛ كالقُرْصِ، والتَّذْكيرُ أَكْثَر، وجمع "القُرْصِ" قِرَصَةٌ، وأَقْرَاصٌ، مثْل غُصْنٍ


(١) "تنبيه المعلم" ص ٣٥٢.
(٢) "القاموس المحيط" ص ١٦٦.
(٣) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" ٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧٠.
(٤) "تنبيه المعلم" ص ٣٥٢.