للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - (ومنها): جواز الغَيبة عن الأهل والولد والضيف، إذا أُعدت لهم الكفاية، قاله في "الفتح" (١).

وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -؛ فيه جواز ذهاب مَن عنده ضِيفان إلى أشغاله، ومصالحه، إذا كان له من يقوم بأمورهم، وشمد مسدّه، كما كان لأبي بكر هنا عبد الرَّحمن - رضي الله عنهما -. انتهى (٢).

٤ - (ومنها): فيه بيان ما كان عليه أبو بكر - رضي الله عنه - من الحبّ للنبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والانقطاع إليه، وإيثاره في ليله ونهاره، على الأهل، والأولاد، والضيفان، وغيرهم.

٥ - (ومنها): أن فيه تصرفَ المرأة فيما تُقَدِّم للضيف، والإطعام بغير إذن خاصّ من الرجل.

٦ - (ومنها): جوازُ سبّ الوالد للولد على وجه التأديب، والتمرين على أعمال الخير، وتعاطيه.

٧ - (ومنها): جواز الحلف على ترك المباح.

٨ - (ومنها): توكيد الرجل الصادق لِخَبره بالقَسَم.

٩ - (ومنها): جواز الحنث بعد عقد اليمين.

١٠ - (ومنها): عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار، وقبولهم ذلك.

١١ - (ومنها): العمل بالظنّ الغالب؛ لأنَّ أبا بكر ظنّ أن عبد الرَّحمن فَرّط في أمر الأضياف، فبادر إلى سبّه، وقَوَّى القرينة عنده اختباؤه منه.

١٢ - (ومنها): بيان ما يقع من لطف الله تعالى بأوليائه، وذلك أن خاطر أبي بكر - رضي الله عنه - تشوّش، وكذلك ولده، وأهله، وأضيافه بسبب امتناعهم من الأكل، وتكدّر خاطر أبي بكر - رضي الله عنه - من ذلك حتى احتاج إلى ما تقدم ذكره من الحرج بالحَلِف، وبالحنث، وبغير ذلك، فتدارك الله ذلك، ورفعه عنه بالكرامة التي أبداها له، فانقلب ذلك الكَدَر صفاءً، والنكد سرورًا، ولله الحمد والمنة.


(١) "الفتح" ٨/ ٢٥٦، كتاب "المناقب" رقم (٣٥٨١).
(٢) "شرح النوويّ" ١٤/ ٢٠.