للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٣٨٣ و ٥٣٨٤ و ٥٣٨٥ و ٥٣٨٦ و ٥٣٨٧ و ٥٣٨٨ و ٥٣٨٩] (٢٠٦٧)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (٥٤٢٦) و"الأشربة" (٥٦٣٢ و ٥٦٣٣) و "اللباس" (٥٨٣١ و ٥٨٣٧)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٧٢٣)، (والترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٧٨)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٩٨) و"الكبرى" (٥/ ٤٧٢)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٤١٤ و ٣٥٩٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٩٢٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢١٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٨٥ و ٣٩٠ و ٣٩٦ و ٣٩٧ و ٣٩٨ و ٤٠٠ و ٤٠٤ و ٤٠٨)، و (الدارميّ) في "الأشربة" (٢٠٣٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٩٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٦٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٣٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٠٣١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم الشرب في إناء الذهب، والفضّة.

٢ - (ومنها): بيان النهي عن لُبس الديباج، والحرير، وهو عند الجمهور خاصّ بالرجال، دون النساء، كما سيأتي في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٣ - (ومنها): أن فيه تعزيرَ من ارتكب معصية، لا سيما إن كان قد سبق نهيه عنها، كقضية الدهقان مع حذيفة - رضي الله عنه -.

٤ - (ومنها): أنه لا بأس أن يُعَزِّرَ الأميرُ بنفسه بعض مستحقي التعزير.

٥ - (ومنها): أن الأمير، والكبير، إذا فعل شيئًا صحيحًا في نفس الأمر، ولا يكون وجهه ظاهرًا لمن حضره ينبغي له أن ينبِّه بذكر سبب فِعله، ويبيّن دليله، حتى لا يَحْمِل من يراه على إساءة الظنّ به، كما صحّ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قوله: "إنها صفيّة"، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٥٣٨٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِن، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: "يَوْمَ الْقِيَامَةِ").