للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذين الإسنادين: تسعة:

١ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٢٩٦.

٢ - (ابْنُ عَوْنٍ) عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٥] (ت ١٥٠) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٣.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية ابن عون، عن مجاهد ساقها أبو عوانة في "مسنده"، فقال:

(٨٤٤٩) - وحدّثنا أبو بكر الصغانيّ، وأبو داود الحرانيّ، قالا: ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا ابن عون (ح) وحدّثنا أبو أمية، قال: ثنا أشهل بن حاتم، قال: أنبا ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، فاستسقى، فأتاه دهقان بماناء من فضة، فرمى به وجهه، فقلنا: اسكتوا، فإنا إن سألناه لم يحدّثنا، فلما كان بعدُ قال: تدرون لِمَ رميته؟ إني كنت نهيته، قال: فذكر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب، والفضة، وعن لبس الحرير، والديباج، قال: "هو لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة". انتهى (١).

وأما رواية منصور، عن مجاهد، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٥٣٨٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَيْفٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ، فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضةٍ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضة، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيَا").


(١) "مسند أبي عوانة" ٥/ ٢١٤ - ٢١٥.