للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): جواز النسخ في الشرع، ووقوعه، وهو أمر مجمع عليه بين المسلمين.

٣ - (ومنها): أن من لبس ثوب حرير غلطًا، أو سهوًا، وجب عليه نزعه أولَ أوقات إمكانه.

٤ - (ومنها): جواز تملّك الرجل الحرير، وتصرّفه بالبيع، والهبة، ونحوهما، دون اللبس، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رَحِمَهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٤٠٩] (٢٠٧١) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْني: ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةُ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِه، فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قبل بابين.

٢ - (أَبُو عَوْنٍ) محمد بن عُبيد الله بن سعيد الثقفيّ الكوفيّ الأعور، ثقةٌ [٤] (خ م د ت س) تقدم في "الصلاة" ٣٥/ ١٠٢٣.

٣ - (أَبُو صَالِحٍ) عبد الرحمن بن قيس الحنفيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣].

روى عن أبيه قيس، وأخيه طليق بن قيس، وعن عليّ، وحذيفة، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وأبي مسعود البدريّ، وأبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عباس - رضي الله عنهم -، وغيرهم.

وروى عنه ابن عون محمد بن عبيد الله الثقفيّ، وسعيد بن مسروق الثوريّ، وضِرار بن مُرّة الشيبانيّ، وعمرو بن مُرّة، وإسماعيل بن أبي خالد، وبيان بن بشر، وجماعة.

قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: أبو صالح الحنفيّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى النسائيّ عن إسحاق بن راهويه، عن النضر بن شُميل، وأبي عامر، عن شعبة، عن أبي عون الثقفيّ، عن أبي صالح الحنفيّ،